الهيئة السعودية للمهندسين _ اللائحة التنفيذية _

admin

Administrator
طاقم الإدارة
اللائحة التنفيذية
رؤية الهيئة والإستراتيجيات:
رؤية الهيئة وفقاً لنظامها، تتمثل تلك الرؤية في "الرقي بمهنة الهندسة وتمكين المهندسين والمؤسسات الهندسية من الوصول إلى الحلول المثلى، ورفع مستوى الأداء وتشجيع الإبداع والابتكار لتحقيق مكانة مرموقة دوليّاً" من خلال الإستراتيجيات التالية:
1. العمل على اعتماد أسس وقواعد تحكم ممارسة المهنة.
2. الارتقاء بقدرات المهندسين والفنيين من خلال مناهج التدريب والتأهيل على المستوى الوطني التي تمكنهم من الممارسة المهنية الفاعلة.
3. الإسهام في رفع مستوى التعليم الهندسي في المجالات الأكاديمية والتدريبية والمهنية بهدف تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
4. تشجيع البحث والتطوير والابتكار والإبداع في جميع المجالات الهندسية.
5. مراجعة الأنظمة واللوائح والتعليمات في القطاعين العام والخاص المتعلقة بمهنة الهندسة واقتراح التعديلات المناسبة بشكل يُسهم في تحقيق أهداف ورؤية وإستراتيجيات الهيئة.
6. المشاركة الفعالة للشركات السعودية والمهندسين السعوديين في مشروعات القطاعين العام والخاص، وتنمية شراكة عمل حقيقية بين المؤسسات الهندسية السعودية والأجنبية بالطرق التي تحقق تنمية القدرات الوطنية.
7. تشجيع التكامل بين الشركات والمؤسسات الهندسية الوطنية لتمكينها من تنفيذ المشاريع الكبرى.
8. العمل على تنمية المؤسسات الهندسية والشركات المهنية الصغيرة والمتوسطة.
9. تقديم خدمات مميزة للمهندسين، والشركات والمكاتب الهندسية، من خلال التعاون مع هيئات وشركات ومؤسسات خاصة محلية وخارجية.
10. توعية المجتمع بدور الهيئة وقطاع الهندسة من خلال برامج وخدمات خاصة لخدمة المجتمع.
علما بأن رؤية وإستراتيجيات الهيئة تقتضي وضع خطة عمل وأهداف محدده قابلة للقياس والتطبيق وتسعى الهيئة لتحقيقها في السنوات القادمة من خلال مجلس الادارة والاجهزة التنفيذية للهيئة.

الفصل الثاني: تعاريف

المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم ينص على خلاف ذلك:
النظام:
نظام الهيئة السعودية للمهندسين الصادر بالمرسوم الملكي رقـم م/36 وتاريخ 26/9/1423هـ والمرسوم الملكي رقم م/60 وتاريخ 28/12/1425هـ.
الهيئة:
الجمعية العمومية: الهيئة السعودية للمهندسين.
الجمعية العمومية للهيئة السعودية للمهندسين والمشكلة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين.
رئيس المجلس:
عضو مجلس الإدارة:
الأمين العام:
ميثاق المهندس:
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين
هو عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين.
الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين.
هو مجموعة القواعد التي تنظم أخلاقيات وسلوكيات ممارسة مهنة الهندسة في المملكة.
الشعبة الهندسية: وحدة مكونة من مجموعة من الأعضاء في الهيئة المتخصصين في أحد التخصصات الهندسية يُسهمون من خلالها في تطوير تخصصهم المهني وفق أسس وقواعد محددة.
اللجنة الفنية: اللجنة الاستشارية المتخصصة في أحد الجوانب الفنية من عمل الأمانة العامة.
التسجيل المهني:
العضوية:


العضو الأساسي: الوثيقة التي تمنحها الهيئة للأفراد لمزاولة مهنة الهندسة.
الوثيقة التي تصدرها الهيئة للأعضاء الأساسيين، والمنتسبين، والفخريين.

كل شخص سعودي حاصل على درجة جامعية أوما يعادلها في أحد التخصصات الهندسية ويعمل في المهنة وتم تسجيله في الهيئة.
الترخيص: الرخصة التي تمنح لمزاولة مهنة الهندسة للمكاتب والشركات.
التخصصات الهندسية: التخصصات الهندسية الأكاديمية الرئيسة أو المتفرعة منها.
المهندس:
الفني:
الشخص الحاصل على درجة جامعية أوما يعادلها في أحد التخصصات الهندسية من إحدى الجامعات المعترف بها.
الشخص الحاصل على شهادة في أحد علوم الهندسة تقل عن درجة البكالوريوس أوشهادة في أحد التخصصات الداعمة لعلوم الهندسة.

الفصل الثالث: أجهزة الهيئة
أ. الجمعية العمومية:
المادة الثانية:
تختص الجمعية العمومية بجميع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 26/9/1423هـ والمرسوم الملكي رقم م/60 وتاريخ 28/12/1425هـ والتي تشمل:
- إصدار التنظيم الداخلي للهيئة.
- إقرار اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة.
- إقرار إشتراكات الاعضاء.
- الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة ، وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافآته.
- إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس ادارة الهيئة وإعتماد التقرير السنوي عن نشاطها.
- إنتخاب أعضاء مجلس الادارة .
وتعقد اجتماعاتها العادية مرة كل سنة من الأعضاء الأساسيين الذي سددوا اشتراكاتهم السنوية،وذلك في المكان الذي يحدده مجلس الادارة وفقاً لما يلي:
1. أن يكون موعد انعقاد الجمعية العمومية خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء سنتها المالية.
2. تعقد اجتماعات الجمعية العمومية برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وفي حالة تعذر ذلك من يفوضه مجلس الإدارة من أعضائه.
3. توجه الدعوة لجميع الأعضاء الأساسيين لحضور إجتماع الجمعية العمومية قبل عشرين يوم عمل من التاريخ المحدد لانعقادها، وتنشر في موقع الهيئة الالكتروني، بالإضافة إلى ثلاث صحف محلية على الأقل، ويحدد في الدعوة جدول الأعمال، وموعد الانعقاد، ومكان أو أمكنة الاجتماع متى ما تيسرت الوسائل التقنية المناسبة، بما فيها التصويت الالكتروني.
4. يكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
5. تتخذ قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحاً.
6. يعد جدول حضور يتضمن أسماء الأعضاء الحاضرين.
7. يُدّون في محاضر الاجتماعات ما تم في الجلسات من مجريات، ويودع المحضر في سجل خاص يحفظ لدى سكرتارية مجلس الادارة.


8. تناقش الجمعية العمومية الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها التي دعيت من أجلها فقط.
9. يراعى في تحديد مكان إنعقاد الجمعية العمومية التوزيع على مدن المملكة الرئيسة.
المادة الثالثة:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعات استثنائية في إحدى الحالتين التاليتين:
1. إذا رأى مجلس الإدارة ضرورة دعوة جمعية عمومية استثنائية للانعقاد.
2. إذا طلب مائة عضواً اساسياً عقدها على أن يرفق بالطلب مذكرة توضيحية لأسباب طلب العقد والمواضيع المقترح مناقشتها، على ألا تزيد عن اجتماعين في السنة.
هذا وتكون شروط الانعقاد وفقاً لشروط اجتماع الجمعية العمومية العادية.

ب. مجلس الإدارة
المادة الرابعة:
يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة من الأعضاء الأساسيين الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح وتنتخبهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويتولى مجلس الإدارة المنتخب إختيار رئيس المجلس ونائبه من بين أعضائه بالإقتراع السري ، ومجلس الإدارة هوالسلطة التي تتولى شئون الهيئة وتصريف أمورها واقتراح السياسات العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الهيئة وفقاً لأحكام نظامها، ويختص المجلس بالصلاحيات التالية:
1. إقتراح التنظيم الداخلي للهيئة ورفعه للجمعية العمومية لإصداره .
2. إقتراح اللوائح التنفيذية، ورفعها للجمعية العمومية لإقرارها.
3. إقتراح قيمة إشتراكات الاعضاء ورفعها للجمعية العمومية لإقرارها .
4. إقتراح خطة عمل الهيئة ورفعها للجمعية العمومية لإقرارها.
5. تشكيل لجان من أعضاء المجلس وغيرهم لمتابعة تنفيذ إستراتيجيات الهيئة.
6. تشكيل أي لجان أخرى لما يراه المجلس من مهام.
7. إصدار القواعد المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية.


8. إقرار ميزانية الهيئة.
9. إعداد التقرير السنوي للهيئة ورفعه للاعتماد من الجمعية العمومية.
10. إعداد الحساب الختامي للهيئة ورفعه للجمعية العمومية للموافقة.
11. النظر في التقارير الدورية التي ترفعها الأمانة العامة عن سير العمل في الهيئة والتوجيه بشأنها.
12. تعيين الأمين العام للهيئة ونائبه ومدراء الفروع والإدارات وتحديد واجباتهم ومسئولياتهم وحقوقهم.
13. اعتماد القواعد المنظمة لتشكيل اللجان الفنية والعلمية والشعب الهندسية.
14. الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية العادية والاستثنائية واعتماد جدول أعمالها وترتيبات عقدها.
15. قبول الهبات والتبرعات.
16. إقرار سياسة إستثمار أموال الهيئة.
المادة الخامسة:
يكون أسلوب وإجراءات انتخابات مجلس الادارة وفق لائحة الانتخابات الملحقة بهذه اللائحة.
المادة السادسة :
يشكل مجلس الإدارة لجنة للإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء أساسيين بالإضافة إلى مستشار قانوني قبل أربعة اشهر على الأقل من الموعد الذي يحدده المجلس لإجراء الإنتخابات، ولا يحق لأي عضو منهم الترشيح لعضوية المجلس، ويكون لهذه اللجنة المهام والإختصاصات التالية:
1. وضع الإجراءات التنظيمية والجدول الزمني لتنفيذ العملية الانتخابية وفق هذه اللائحة.
2. تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها.
3. إعداد محضرا بالنتائج النهائية للانتخابات، ورفعه للجمعية العمومية للاعتماد.

المادة السابعة :
على المرشح لعضوية مجلس الإدارة إستيفاء الشروط التالية:
1. إيداع طلب الترشيح لدى لجنة الإشراف خلال المدة المحددة لتلقي طلبات الترشيح.
2. أن يكون قد مضى على عضويته في الهيئة فترة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3. أن يكون حاصلا على درجة مهندس محترف من الهيئة على الاقل.
4. تقديم إلتزام ببذل جزء من وقته للوفاء بمتطلبات ومسئوليات عضويته في مجلس الادارة.
5. أن تكون قد مضت دورة كاملة للمجلس بعد آخر دورتين متتاليتين كان عضواً فيهما.
6. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حُكَم عليه بحكم قضائي مخلّ بالشرف والأمانة ما لم يُردّ إليه اعتباره.
7. أن تكون عضويته سارية المفعول حتى الموعد المحدد للإنتخابات على الأقل.
8. إرفاق السيرة الذاتية للتعريف بالمرشح.
المادة الثامنة:
يفوز بالعضوية المرشحون الذين حصلوا على الأصوات الأكثر وإذا تساوت أصوات أكثر من مرشح لإكمال الأعضاء المطلوب إنتخابهم يعتبر فائزا المرشح الأقدم عضوية في الهيئة.
المادة التاسعة :
إذا خلا مقعد عضو من أعضاء المجلس يحل محله المرشح الفائز الإحتياطي الحائزعلى أكثر أصواتا ، وتكون مدة عضويته المدة المكملة لدورة المجلس ويصدر المجلس قراراً بذلك.
المادة العاشرة:
يعقد مجلس الإدارة اجتماعه كل تسعين يوماً على الأقل و يعقد الاجتماع في المقر الرئيس للهيئة ويجوز عقده في أي مكان آخر يقره رئيس المجلس.
المادة الحادية عشرة:
توجه الدعوة للاجتماع قبل عشرةَ أيام عملِ على الأقل من الموعد المقرر للانعقاد بموجب خطاب يوجهه رئيس المجلس للأعضاء،وتتضمن الدعوة جدول الأعمال.

المادة الثانية عشرة:
يعد جدول لكل اجتماع من اجتماعات المجلس يُسجّل فيه أسماء الحاضرين ويدون في محضر الاجتماع ما تم فيه من مداخلات وما أتخذ من قرارات ويحفظ لدى سكرتارية مجلس الادارة.
المادة الثالثة عشرة:
يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
المادة الرابعة عشرة:
يعتبرعضو مجلس الإدارة مستقيلاً إذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث جلساتٍ دون عذر مقبول من المجلس.
المادة الخامسة عشرة:
يشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة استشارية من أعضاء الجمعية العمومية للاستعانة بهم في إبداء المشورة والرأي في خطط الهيئة وتوجهاتها الإستراتيجية ويقر مجلس الإدارة قواعد عملها.

ج. الأمانة العامة
المادة السادسة عشرة:
يكون للهيئة أمانة عامة تتولى إدارة شؤونها التنفيذية وفق خطة العمل المعتمدة من الجمعية العمومية.
المادة السابعة عشرة:
يُعيّن مجلس الإدارة أميناً عاماً للهيئة ونائبا له على أن لا تزيد مدة عملهما في المنصب عن ست سنوات،ويمكن للجمعية العمومية إعتماد تمديد مدة عملهما لدورة واحدة إضافية مدتها ثلاث سنوات، ويكون من اختصاصاتهما ما يلي:
1. إدارة شئون الأمانة العامة، وضمان حسن سير أعمالها.
2. اقتراح القواعد الفنية والإدارية والمالية والمهنية لإعتمادها من مجلس الادارة.

3. تمثيل الهيئة أمام الجهات الرسمية والخاصة بالتنسيق مع رئيس مجلس الادارة.
4. اقتراح الخطط التنفيذية ووضع البرامج المناسبة لها لإعتمادها من مجلس الادارة
5. إعداد الميزانية السنوية للهيئة وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.
6. إقتراح جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة وتحضير المذكرات والدراسات والمعلومات اللازمة للمواضيع المعروضة.
7. تنفيذ القرارات والخطط العامة والتنفيذية التي يقرها مجلس الإدارة.
8. تعيين موظفين للقيام بأعمال الأمانة العامة حسب حاجة العمل ووفق القواعد الإدارية والمالية التي يصدرها مجلس الادارة.
د. الشعب الهندسية:
المادة الثامنة عشرة:
تُنشَأ في الهيئة شعب هندسية تمارس مهامها وفقاً لقواعد يقرها مجلس الإدارة، وتطبق هذه القواعد على الجمعيات المهنية التي تعمل ضمن إطار الهيئة.
هـ. اللجان الفنية:
المادة التاسعة عشرة:
تُنشَأ في الهيئة لجان استشارية فنية تمارس مهامها وفقاً لقواعد يقرها مجلس الإدارة.
و. الفروع:
المادة العشرون:
يجوز للهيئة افتتاح فروع أو مكاتب لها في داخل المملكة بقرار من مجلس الإدارة بناءاً على قواعد يصدرها مجلس الإدارة تحدد العلاقة المالية والإدارية بين الفروع والأمانة العامة.
المادة الحادية والعشرون:
يجوز بقرار من رئيس مجلس الادارة مبني على توصية من الامانة العامة تشكيل لجان تنسيقية في المناطق أو المحافظات أو المدن التي لم يفتتح فيها فرع للهيئة من متطوعين من أعضاء الهيئة، تكون مهمتها تسهيل عمل الهيئة في المنطقة أو المحافظة أو المدينة والتنسيق لنشاطاتها المهنية.

الفصل الرابع: العضوية:
المادة الثانية والعشرون:
العضوية الأساسية:
تشمل جميع السعوديين الحاصلين على درجة جامعية في أحد التخصصات الهندسية أو ما يعادلها العاملين في هذه المهن والمسجلين كأعضاء في الهيئة.
المادة الثالثة والعشرون:
عضوية الانتساب تشمل الفئات التالية:
1. جميع المهندسين غير السعوديين الحاصلين على شهادة جامعية أوما يعادلها في إحدى شعب الهندسة ،العاملين في مهنة الهندسة داخل المملكة.
2. من يتقدم بطلب العضوية من الفنيين والطلاب، والمهتمين بعلوم الهندسة.
3. المكاتب والشركات المهنية الهندسية المرخص لها بمزاولة مهنة الهندسة في المملكة.
علما بأن الاعضاء المنتسبين لا يحق لهم الترشيح لعضوية مجلس الادارة ولا التصويت في الجمعية العمومية.

المادة الرابعة والعشرون:
العضوية الفخرية تمنح بموافقة مجلس الإدارة لمن يقدم إسهامات متميزة تخدم المهنة ويعفى العضو الفخري من رسوم الإشتراك ويكون منحها وفقاً لما يلي:
1. أن يتم ترشيحه من قبل ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة أو عشرة أعضـاء أساسيين أو من قبل الأمانة العامة.


2. أن تعد الأمانة العامة تقريراً حول إسهاماته في خدمة المهنة.
علما بأن الاعضاء الفخريين لا يحق لهم الترشيح لعضوية مجلس الادارة ولا التصويت في الجمعية العمومية.
المادة الخامسة والعشرون:
تصدر الهيئة بطاقة عضوية لجميع الأعضاء محدداً بها بياناته الشخصية وتصنيفه المهني ونوعها ورقمها ومدة سريانها.
المادة السادسة والعشرون:
تحصل الهيئة اشتراكات عضوية وفق لائحة إشتراكات الاعضاء.

 

admin

Administrator
طاقم الإدارة

الفصل الخامس: التسجيل المهني:

المادة السابعة والعشرون:
على جميع المهندسين والفنيين العاملين في مهنة الهندسة في المملكة العربية السعودية التسجيل في الهيئة، ويتم تصنيفهم وفقاً لقواعد التصنيف التي يصدرها مجلس الادارة ، وتتولى الهيئة إصدار الوثائق الثبوتية اللازمة لكل عضو.
المادة الثامنة والعشرون:
يعتبر كل من أنهى إجراءات التسجيل عضواً في الهيئة وفقاً لنوع العضوية المحدّد لكل فئة وانطباق شروطها عليه.
المادة التاسعة والعشرون:
تصدر الهيئة وثيقة لجميع المسجلين مهنياً محدّداً بها بياناته الشخصية ونوع عضويته ورقمها وتصنيفه المهني ومدة سريان وثيقة التسجيل.


الفصل السادس: التأهيل والتصنيف:
المادة الثلاثون:
يخضع جميع المهندسين والفنيين العاملين في المملكة أو القادمين للعمل فيها لقواعد التأهيل والتصنيف المهني التي يعتمدها مجلس الإدارة.
المادة الواحدة والثلاثون:
تضع الهيئة الاختبارات المناسبة لجميع المستويات المهنية للمهندسين والفنيين العاملين في جميع التخصصات الهندسية.

الفصل السابع: الترخيص:
المادة الثانية والثلاثون:
يتم الترخيص بمزاولة الخدمات الهندسية وفقاً للمؤهلات العلمية والمهنية في التخصصات الهندسية لمدة محددة قابلة للتجديد وفقاً لقواعد الترخيص للمكاتب والشركات الهندسية التي تقترحها الأمانة العامة ويقرها مجلس الإدارة بعد عرضها على اللجنة الاستشارية، بما يتوافق مع الأنظمة الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
المادة الثالثة والثلاثون:
تكون فئات الترخيص بمزاولة الخدمات الهندسية، وفقاً لقواعد الترخيص للمكاتب والشركات الهندسية التي تقترحها الأمانة العامة ويقرها مجلس الإدارة بعد عرضها على اللجنة الاستشارية، بما يتوافق مع الأنظمة الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
المادة الرابعة والثلاثون:
يلغى الترخيص في الحالات التالية:
1. انتهاء مدته وعدم تجديده خلال تسعون يوماً.
2. تقديم صاحب الترخيص طلب إلغاء الترخيص.
3. إذا فقدت الشركة أحد شروط قيامها وفقاً لعقد التأسيس أوالانظمة السارية.
4. وفاة أو عجز صاحب الترخيص إلا في حالة قيام الورثة بإيجاد بديل يتفق مع الأنظمة السارية.

الفصل الثامن: قواعد وأخلاقيات مزاولة المهنة

المادة الخامسة والثلاثون:
يصدر مجلس الإدارة ميثاق المهندس محتوياً على جميع الأعراف والتقاليد والأخلاقيات والمعايير المطلوب الإلتزام بها عند ممارسة المهنة على ألا تتعارض محتويات هذا الميثاق مع الشريعة الإسلامية والأنظمة واللوائح السارية في المملكة.
المادة السادسة والثلاثون:
يلتزم كل عضو عند مزاولة المهنة بقواعد وأخلاقيات المهنة المعتمدة من الهيئة وكل ما يصدر من أنظمة ولوائح وتعليمات من الجهات ذات العلاقة.

الفصل التاسع: المخالفات والجزاءات:
المادة السابعة والثلاثون:
يحدد مجلس الإدارة القواعد التي تحكم المخالفات الإدارية والمهنية وإجراءات معالجتها والتحقيق فيها.
المادة الثامنة والثلاثون:
يصدر مجلس الإدارة بناءً على توصية من الأمانة العامة قواعد تسجيل ذوي الخبرة والاختصاص، وتشكل الأمانة العامة من بينهم لجاناً للنظر في المخالفات المنسوبة لأحد أعضاء الهيئة وتطبيق العقوبة المناسبة بحقه وفقاً لنوع المخالفة وطبيعتها.
المادة التاسعة والثلاثون:
يجوز التظلم من قرارات اللجنة الخاصة بالمخالفات والجزاءات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها وذلك أمام رئيس مجلس الإدارة ويكون قرار الرئيس قابلا للاعتراض عليه أمام ديوان المظالم.
المادة الأربعون :
تطبق الهيئة عقوبات متدرجة ومتناسبة مع جسامة المخالفة المنسوبة لعضو الهيئة (أفراد ومكاتب وشركات) على النحو التالي:
1. لفت نظر كتابي.
2. إنذار كتابي.
3. غرامة مالية
4. إيقاف مؤقت بحد أقصى سنة.
5. إلغاء التسجيل المهني.
6. إلغاء الترخيص.
علما بأن لمجلس الادارة صلاحية تطبيق أي من العقوبات المذكورة أعلاه دون تدرج وذلك وفقا لجسامة المخالفة المنسوبة لعضو الهيئة حسب تقدير مجلس الادارة.

الفصل العاشر: الأحكام المالية
المادة الواحدة والاربعون:
لمجلس الإدارة حق إدارة أموال الهيئة وفقاً لأحكام نظام الهيئة ، وتودع الأموال النقدية في بنك أوأكثر، ويعتمد مجلس الإدارة القواعد والسياسات والإجراءات المالية للهيئة.
المادة الثانية والأربعون:
تتقاضى الهيئة مقابلاً مادياً يحدد بموجب قواعد يعتمدها مجلس الادارة عن الخدمات التالية:
1. الاختبارات المهنية.
2. الاعتماد والتصديق للوثائق والمستندات والتوقيعات والخطابات.
3. تقديم المشورة الفنية في المجالات الهندسية.
4. تدريب وتأهيل المهندسين والفنيين.
5. التحكيم الفني في المنازعات.
6. النشر العلمي للكتب والبحوث والدوريات والترجمة والمعلومات.
7. الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تقيمها الهيئة بنفسها أو بالمشاركة مع الغير.
8. أي خدمات أخرى يقرها مجلس الإدارة.
المادة الثالثة والأربعون:
يجوز للهيئة تلقي التبرعات والهبات والوصايا واستثمار أموالها وفق قواعد يصدرها مجلس الإدارة .
المادة الرابعة والأربعون:
لا يجوز التصرف في أموال الهيئة خارج إطار الأهداف التي قامت من أجلها .



الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
المادة الخامسة والأربعون:
يجوز تعديل اللوائح التنفيذية للهيئة بإقتراح من مجلس الادارة وإقرار من الجمعية العمومية.
المادة السادسة والأربعون:
يعمل بهذه اللوائح إعتبارا من تاريخ إقرارها من الجمعية العمومية.





لائحة الانتخابات لعضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين
( ملحقة باللائحة التنفيذية )

لائحة الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة
• أسلوب الترشيح
يكون الترشيح فرديا و يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس.
• ضوابط التعريف بالمرشح
التعريف بالمرشحين يتم عن طريق لجنة الإشراف على الانتخابات بإتباع الوسائل المهنية المناسبة التي تكون عادلة للمرشحين للوصول بشكل موحد للناخبين خلال الفترة المحددة في الجدول الزمني للانتخابات وتكون وفق ما يلي:
1. إصدار دليل مطبوع يحتوي على صفحة معلومات عن كل مرشح يوضح بها مؤهلاته وخبراته وسيرته الذاتية مشتملة على إنجازاته العلمية والمهنية ورؤيته وأهدافه وخططه التي يرمي إلى تحقيقها مع مراعاة الدور المطلوب نظاماً من عضو مجلس الإدارة بحيث لا تتضمن وعوداً أو برامج تخرج عن مهام وصلاحيات عضو مجلس الإدارة ، ويتم توفير هذا الدليل في مقر الهيئة وفروعها لإطلاع الناخبين عليها كما ترسل لجميع الأعضاء وتبرز في موقع الهيئة الإلكتروني.
2. عقد لقاءات في المناطق الرئيسة للتعريف بالمرشحين وتدعو من يرغب منهم في المشاركة في اللقاء وتخصيص حيز من الزمن لهم للتعريف بأنفسهم وتوضيح رؤيتهم وخططهم عند فوزهم بعضوية مجلس الإدارة وتعقد اللقاءات تحت إشراف وإدارة لجنة الإشراف على الانتخابات .
3. يجوز للمرشحين استخدام الصحف المحلية والمجلات المهنية المتخصصة في كتابة مقالات مهنية لطرح وجهات نظرهم وآرائهم المهنية ، كما يمكنهم الاستفادة من مواقعهم الإلكترونية الخاصة بهم للتعريف بأنفسهم.

4. يلتزم المرشح في تنفيذ أسلوب التعريف بالأمور الآتية:
4-1 التقيد بالأنظمة واللوائح وقواعد وأخلاقيات المهنة واحترام النظام العام وقيم المجتمع السعودي وثوابته.
4-2 المنافسة الشريفة ومراعاة حقوق غيره من المرشحين وعدم التعرض لهم بما قد يؤثر عليهم سلبا.
4-3 عدم التعرض سلباً للافراد المهندسين أو الكيانات الهندسية المهنية بأي وسيلة من الوسائل.
4-4 يكون التعريف بالمرشحين فرديا و يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس.
4-5 عدم القيام بتوزيع صفحة المعلومات أو بطاقات أو أشرطة سمعية أو مرئية أو أقراص مضغوطة أو مدمجة أو غيرها من وسائل الدعاية.
4-6 عدم استخدام الإعلانات والمقابلات واللقاءات الصحفية كوسيلة دعائية.
5. تتولى لجنة الإشراف التأكد من مدى التزام المرشحين بتعليمات وضوابط التعريف بالمرشحين ، وضبط المخالفات التي قد يرتكبها المرشحون ، وتقوم بتصحيح المخالفات التي يمكن تصحيحها دون التأثير على حقوق بقية المرشحين، ويتحمل المرشح المخالف تكاليف تصحيح المخالفة ويتم استبعاده من قائمة الترشيح النهائية بناء على قرار منها.
• أسلوب الانتخاب
1- للناخب إختيار عدد من المرشحين بما لا يزيد عن عدد أعضاء مجلس الادارة المراد إنتخابهم وعددهم عشرة فقط.
2- في حال إختيار أكثر من عشرة مرشحين يتم إلغاء تصويت العضو وعدم إحتسابه.


• إجراءات الطعون
أولاً: الطعون أمام لجنة الطعون وكذلك التظلم أمام لجنة الإشراف على الانتخابات يكون للنشاطات المختلفة للعملية الانتخابية حق لكل مرشح وناخب وفق ما يلي:
1- الطعن في قائمة المرشحين الأولية والتي تصدرها لجنة الإشراف على الانتخابات وذلك خلال أسبوع من تاريخ نشرها، وتقبل الطعون والتظلمات من المرشحين والناخبين فقط.
2- الطعن في قائمة الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم والتي تعد من قبل الأمانة العامة للهيئة وذلك خلال أسبوع من تاريخ نشرها، وتقبل الطعون والتظلمات من المرشحين والناخبين فقط.
3- الطعن في النتائج الأولية للاقتراع وذلك خلال أسبوع من تاريخ نشرها، وتقبل الطعون والتظلمات من المرشحين فقط.
ويتم ذلك خلال الفترات المحددة للطعون والتظلمات في الجدول الزمني المعتمد للعملية الانتخابية ولا يعتد بأي طعون أو تظلمات تقدم بعد التواريخ المحددة.
ثانياً: يكون الطعن في الأمور التالية:
1- عدم انطباق شروط الترشيح على المرشحين.
2- عدم انطباق شروط العضوية الأساسية على الناخبين وسريان عضويتهم.
3- المخالفات التي يرتكبها المرشحون أو الناخبون لتعليمات وإجراءات الانتخابات.
4- القرارات التي تصدرها اللجان الفرعية للانتخابات ولها تأثير على النتائج.
5- فوز أي مرشح بالمخالفة للتعليمات المنظمة للانتخابات.
ثالثاً: لجنة الطعون هي المخولة بقبول الاعتراضات والطعون ودراستها وإصدار القرارات اللازمة بشأنها ومن ثم عرضها على لجنة الإشراف لإصدار القرار النهائي وذلك على النحو التالي:
1- استبعاد أي مرشح من قائمة المرشحين.
2- استبعاد أي ناخب من قائمة الناخبين.
3- إبطال فوز أي مرشح.
4- إيقاف أي نشاط انتخابي.
5- إبطال أي قرار يصدر عن اللجان الفرعية للانتخابات.
6- إعادة الاقتراع في المركز أو المراكز الانتخابية محل الطعن عند الاقتضاء.
• موعد إجراء الانتخابات
يحدد مجلس الإدارة قبل أربعة أشهر من نهاية دورته موعد إجراء الإنتخابات على أن يكون تاريخها قبل مدة لا تقل عن شهرين من تاريخ نهاية دورة المجلس القائم، وكذلك يقوم بتحديد مكان أو أمكنة الاقتراع.
• طريقة الابلاغ
يبلغ جميع الأعضاء الأساسيين بموعد ومكان أو أمكنة وتعليمات إجراء الإنتخابات وينشر في وسائل الإعلام المختلفة والموقع الالكتروني والرسائل الالكترونية للاعضاء.
 
أعلى